تخلف المعترض عن حضور الجلسة الاعتراضية الأولى يترتب عليه رد الاعتراض شكلاً، لأن مباشرة الاعتراض تستلزم حضور المعترض في هذه الجلسة.
يرد الاعتراض شكلا إذا لم يحضر المعترض في الجلسة الاعتراضية الأولى