• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يرد الاعتراض شكلا إذا لم يحضر المعترض في الجلسة الاعتراضية الأولى

تخلف المعترض عن حضور الجلسة الاعتراضية الأولى يترتب عليه رد الاعتراض شكلاً، لأن مباشرة الاعتراض تستلزم حضور المعترض في هذه الجلسة.

نص الاجتهاد

يرد الاعتراض شكلا إذا لم يحضر المعترض في الجلسة الاعتراضية الأولى