العبرة في الالتزام المكتوب بالسبب المثبت في العقد، ويُفترض احترام هذا السبب ما لم يقم دليل قانوني على صوريته أو عدم مشروعيته أو انعدامه.
سبب الالتزام المدون بالعقد الكتابي هو الجدير بالاحترام