وجوب استيفاء إجراءات تسجيل الطعن وتوثيقه في ديوان المحكمة المصدِرة للقرار، وإلا كان الطعن غير مقبول شكلاً.
إذا لم يسجل الطعن في ديوان المحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه ولم يؤشر عليه من رئيس المحكمة والكاتب بتاريخ تسجيله يرد شكلا