• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

صحة إجراءات التقاضي تتعلق بالنظام العام ويجوز إثارة بطلانها في أي مرحلة من مراحل الدعوى

إجراءات التقاضي المرتبطة بالنظام العام يجوز إثارة بطلانها في أي مرحلة، وعلى المحكمة التحقق من صحتها متى بدا لها ما يمسها.

نص الاجتهاد

صحة إجراءات التقاضي من النظام العام