إذا فصلت محكمة النقض في مسألة قانونية أو موضوعية ضمن حدود أسباب النقض، التزمت بها محكمة الموضوع عند إعادة نظر الدعوى، ولا تملك العدول عنها أو إعادة مناقشتها.
القرار الناقض حجة ملزمة على محكمة الموضوع