طعن النيابة لا يكون منتجاً لآثاره الإجرائية إلا إذا قُيِّد في دفتر الطعون وأُقرّ من رئيس محكمة استئناف الجزاء.
يجب تسجيل طعن النيابة في دفتر الطعون، وإقراره من قبل رئيس محكمة استئناف الجزاء