• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يعود لمحكمة الموضوع وقف الحكم النافذ وتقدير

إذا كان القانون قد أناط بمحكمة الموضوع سلطة وقف الحكم النافذ، فإن تقدير توافر موجبات هذا الوقف يعود إليها وحدها.

نص الاجتهاد

يعود لمحكمة الموضوع وقف الحكم النافذ وتقدير ذلك