إذا كان القانون قد أناط بمحكمة الموضوع سلطة وقف الحكم النافذ، فإن تقدير توافر موجبات هذا الوقف يعود إليها وحدها.
يعود لمحكمة الموضوع وقف الحكم النافذ وتقدير ذلك