• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القناعة الوجدانية هي المرجع للقاضي الجزائي من بين الأدلة

للقاضي الجزائي سلطة تكوين قناعته من مجموع الأدلة، ويجوز له ترجيح ما يطمئن إليه منها متى كان استخلاصه سائغاً ومسنوداً إلى ما في الدعوى.

نص الاجتهاد

القناعة الوجدانية هي المرجع للقاضي الجزائي من بين الأدلة