للقاضي الجزائي سلطة تكوين قناعته من مجموع الأدلة، ويجوز له ترجيح ما يطمئن إليه منها متى كان استخلاصه سائغاً ومسنوداً إلى ما في الدعوى.
القناعة الوجدانية هي المرجع للقاضي الجزائي من بين الأدلة