سند الأمانة من الأدلة الكتابية التي لا يُقبل إثبات عكسها إلا بدليل كتابي يساويه في القوة الثبوتية.
سند الأمانة من الأدلة الكتابية التي لا يجوز إثبات عكسها إلا بدليل كتابي يماثلها في القوة الثبوتية