• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الإقرار بالتوقيع على السند الخطي حجة على المقر بما تضمنه

إذا أقرّ الشخص بتوقيعه على سندٍ خطي، التزم بمضمونه وكان السند حجةً عليه في حدود ما تضمنه.

نص الاجتهاد

الإقرار بالتوقيع على السند الخطي حجة على المقر بما تضمنه