توجيه اليمين الحاسمة في مسألةٍ متنازع عليها يؤدي إلى حسم النزاع في حدودها، ويترتب عليه تنازلٌ عن سائر البينات المتعلقة بالواقعة محلّ اليمين.
اليمين الحاسمة تحسم النزاع وتوجيهها يتضمن التنازل عما عداها من البينات