• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُعدّ مرض الموت من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها

تقدير ما إذا كانت الحالة مرضَ موتٍ يُعدّ من مسائل الواقع التي تختص بها محكمة الموضوع.

نص الاجتهاد

مرض الموت من مسائل الواقع التي يعود تقديرها لمحكمة الموضوع