• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إغفال تحليف يمين الاستظهار يعيب الحكم ويعرضه للنقض

وجوب تحليف يمين الاستظهار متى كانت واجبة قانوناً، ويؤدي إغفال المحكمة القيام بها إلى بطلان الحكم وقابليته للنقض.

نص الاجتهاد

إذا أغفلت المحكمة القيام بتحليف يمين الاستظهار عرضت حكمها للنقض