وجوب تحليف يمين الاستظهار متى كانت واجبة قانوناً، ويؤدي إغفال المحكمة القيام بها إلى بطلان الحكم وقابليته للنقض.
إذا أغفلت المحكمة القيام بتحليف يمين الاستظهار عرضت حكمها للنقض