على المحكمة الالتزام بما اتفق عليه الخصوم في الدعوى وتثبيته في أسباب حكمها ونتيجته، ولا يجوز إغفال اتفاق ثابت في الأوراق.
على المحكمة تثبيت ما تم الاتفاق عليه