• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تلتزم المحكمة بتثبيت ما اتفق عليه الخصوم متى كان ثابتاً في الأوراق

على المحكمة الالتزام بما اتفق عليه الخصوم في الدعوى وتثبيته في أسباب حكمها ونتيجته، ولا يجوز إغفال اتفاق ثابت في الأوراق.

نص الاجتهاد

على المحكمة تثبيت ما تم الاتفاق عليه