• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم استئناف الحكم يعد رضوخاً لما قضى به فلا يقبل طلب يجاوز منطوقه أمام محكمة الطعن

إذا لم يطعن الخصم في فقرةٍ حكمية صراحةً فإنها تصبح محلاً للرضوخ ولا يجوز له أن يطالب أمام محكمة الطعن بما لم يستأنفه. كما يمتنع قبول النزاع ذاته متى كان موضوع التدخل قد أُقيمت به دعوى سابقة سابقة في ذات الموضوع.

نص الاجتهاد

عدم استئناف القرار إذعان لما تضمنه المناقشة: في اسباب الطعن:1 – في وجوب رد التدخل موضوعا اذ ان من اولى مهام القضاء حسم الموضوع عند انتفاء و اكتمال الخصومة و قد تدخلت المطعون ضدها امل. طالبة تثبيت شراءها للعقار موضوع الدعوى.2 – ان القرار المطعون فيه الذي قضى برد طلب تدخلها شكلا لا موضوعا مكافاة لها على تقاعسها عن متابعة دعواها و تحميل الطاعن عبء ملاحقة اجراءات تجديد دعواها المشطوبة و هذا يقتضي نقض القرار و رد طلب التدخل موضوعا لعدم الثبوت.3 – ان من مستلزمات ثبيت البيع و نقل الملكية تبعا للدعوى المقامة الحكم بتسليم العقار المبيع اذا ما تم طلب ذلك في الدعوى. اذ انه في الطلب الثاني من استدعاء الدعوى. الزام المدعى عليه بتسليم العقار الى المدعي خاليا من الشواغل و الشاغلين.في القضاء:حيث ان القرار المطعون فيه قضى من حيث النتيجة بقبول استئناف المتدخلة امل. شكلا و رده موضوعا و تصديق القرار المستانف مع اضافة فقرة حكمية على القرار المستانف تتضمن رد طلب المتدخلة امل. شكلا لسبق اقامتها دعوى بذات موضوع طلب تدخلاها موضوع هذه الدعوى و ترقين قيد اشارة طلب تدخلها اصولا. و حيث ان القرار البدائي قد قضى وفق منطوقه بثبيت تنازل المتدخلة ايدما. عن طلب التدخل و الحق المدعى به و تثبيت شراء الجهة المدعية و بيع الجهة المدعى عليها سلام. لتمام المحضر 50 – 25/12 منطقة عقارية ثالثة بحلب و نقل ذلك على اسم الجهة المدعية لدى السجل المؤقت بحلب اصولا مع عدم المس بحقوق الغير ممثلين بهذه الدعوى. و لعدم قناعة المدعي بالقرار فقد اوقع عليه هذا الطعن طالبا نقضه. فعن السبب الاول المتضمن وجوب رد طلب التدخل موضوعا لا شكلا فان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد عللت التعليل القانوني السليم لهذه الناحية تاسيسا على ان المتدخلة امل. قد ذكرت بانه قد تقدمت بدعوى لتثبيت شراءها للعقار موضوع الدعوى و ان تلك الدعوى مقامة قبل تقديم طلب تدخلها المقيدة في 17/8/2005 و بالتالي لا يجوز معه الادعاء امام هذه المحكمة بذات الموضوع. اما لجهة الدفع المتعلق بتسليم العقار و ان القرار البدائي لم يتضمن فقرة بالتسليم. الا ان المدعي لم يستانف القرار البدائي و هذا يعتبر رضوخا لما تضمنه وفق احكام المادة /219/ من قانون الاصول و ان مثل هذا الطلب لم يعد مسموعا امام هذه المحكمة مما يجعل الاسباب المثارة في لائحة الطعن و لا تنال من سلامة القرار و هذا يستدعي رفض الطعن لخلوه من عوامل النقض.لذلك تقرر بالاتفاق:- رفض الطعن و مصادرة التامين.