إذا كان الالتزام أو الواقعة ثابتين في محرر خطي، فلا يجوز نقض ما ورد فيه أو إثبات خلافه إلا بمحرر كتابي آخر يساويه في القوة.
لا يجوز إثبات عكس ما ورد في وثيقة خطية إلا بوثيقة تماثلها في القوة