إذا كان الاعتراف الصادر لدى الضبط قد عززته قرائن مادية أو بصرية، كالتسجيل المصوّر الذي يُظهر المتهم وهو يحمل سلاحاً ويطلق النار، جاز لمحكمة الموضوع أن تأخذ به متى اطمأنت إليه، لأن تقدير الأدلة والقرائن وترجيحها من إطلاقاتها.
ان اعتماد محكمة الموضوع لاعتراف المدعي عليه بضبط الامن يدخل في قناعتها التي عززتها لمشاهدته على تسجيل سي دي وهو يحمل البندقية ويطلق منها العقارات النارية من صلاحية محكمة الموضوع على اعتبار انه يمكن في هذه الحالة اعتبارا الشريط المصور( سي دي) معززا لصحة اعترافه لدى الامن وأيا كان ليس دليلا للحكم بحد ذاته