يصحّ تقدير تعويض الوفاة تقديراً إجمالياً إذا تضمّن مراعاة العناصر الداخلة في التقدير من سنّ المغدور وأعبائه العائلية وظروفه الاجتماعية.
يكون تعويض الوفاة إجماليا ما دام تضمن مراعاة الاعتبارات الداخلة في التقدير لجهة سن المغدور وأعبائه العائلية ظروفه الاجتماعية