• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز تقدير تعويض الوفاة إجمالاً متى راعى سن المتوفى وأعباءه العائلية وظروفه الاجتماعية

يصحّ تقدير تعويض الوفاة تقديراً إجمالياً إذا تضمّن مراعاة العناصر الداخلة في التقدير من سنّ المغدور وأعبائه العائلية وظروفه الاجتماعية.

نص الاجتهاد

يكون تعويض الوفاة إجماليا ما دام تضمن مراعاة الاعتبارات الداخلة في التقدير لجهة سن المغدور وأعبائه العائلية ظروفه الاجتماعية