إذا لم يُحدِّد الطاعن الدفوع التي يدّعي أن المحكمة لم ترد عليها، فلا تُلزم محكمة النقض بتعقب هذه الدفوع والرد عليها تفصيلاً.
عند عدم تحديد الدفوع التي لم يرد عليها القرار المطعون فيه لا تلزم محكمة النق بتتبع هذه الدفوع