• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تلتزم محكمة النقض بتتبع الدفوع غير المحددة التي لم يرد عليها الحكم المطعون فيه

إذا لم يُحدِّد الطاعن الدفوع التي يدّعي أن المحكمة لم ترد عليها، فلا تُلزم محكمة النقض بتعقب هذه الدفوع والرد عليها تفصيلاً.

نص الاجتهاد

عند عدم تحديد الدفوع التي لم يرد عليها القرار المطعون فيه لا تلزم محكمة النق بتتبع هذه الدفوع