• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز إبداء طلب إدخال سائق السيارة المؤمنة لأول مرة أمام محكمة الاستئناف

الطلبات والإدخالات التي كان ممكناً طرحها أمام محكمة الدرجة الأولى لا تُقبل إثارتها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف، ومنها طلب إدخال سائق السيارة المؤمَّنة.

نص الاجتهاد

عدم طلب إدخال سائق السيارة المؤمنة لدى محكمة الدرجة الأولى لا يثار أمام محكمة الاستئناف