فهم الدعوى ووزن الأدلة وتقديرها وترجيح بينة على أخرى من الأمور التي تدخل في سلطة محكمة الموضوع، ولا رقابة عليها في ذلك متى كان الدليل الذي اقتنعت به كافياً لحمل قضائها.
فهم الدعوى ووزن الأدلة وتقدييرها وترجيح بينة على أخرى مما يعود لقناعة محكمة الموضوع ما دام الدليل الذي اقتنعت به المحكمة كافيا لحمل النتيجة الي انتهت إليها