طلب التعويض في دعوى المخاصمة شرطٌ لازمٌ لسماعها شكلاً، فإذا خلت الدعوى من هذا الطلب تعيّن ردّها شكلاً.
عدم المطالبة بالتعويض في دعوى المخاصمة موجب لردالدعوى شكلا