إذا كان الحق العيني ثابتاً ومقيداً في السجل العقاري، جاز لصاحبه طلب منع المعارضة؛ لأن التسجيل يُرتّب حجيةً مطلقة، وعلى واضع اليد أن يثبت سند يده ومشروعيتها.
لصاحب الحق العيني في السجل العقاري الحق في إقامة دعوى منع المعارضة،لأن للتسجيل قوة مطلقة لا يمكن المساس بها، وعلى واضع اليد تبرير مشروعية يده