لا يجوز جمع مطالب مختلفة موجّهة إلى مدعى عليهم متعددين في صحيفة دعوى واحدة على نحو يخلّ بوحدة الطلب؛ وعلى المحكمة أن تطلب من المدعي حصر دعواه في أحد المطالب مع إبقاء حقه في إعادة طرح باقي المطالب بدعاوى مستقلة.
إنه في حال رفع الدعوى بصحيفة واحدة على عدة مدعى عليهم واختلاف الطلبات الموجهة إلى كل منهم يكون على المحكمة أن تكلف جهة الادعاء بقصر الادعاء على أحد المطالب مع حفظ حق المدعي في إقامة الدعوى مجددا بمواجهة باقي المدعى عليهم في باقي المطالب