تقدير الأدلة، ومنها الفواتير المبرزة لتحديد مقدار التعويض، من إطلاقات محكمة الموضوع؛ واختلاف الخصم مع هذا التقدير لا يكفي وحده لقيام الخطأ المهني الجسيم.
أن أخذ الهيئة المدعى عليها بالمخاصمة بالفواتير المبرزة من قبل الجهة المدعية واعتبار ما ورد فيها هو الأساس في الحكم بالتعويض إنما هو اجتهاد منها وتقدير للأدلة وذلك لا يمكن ان ينزل منزلة الخطأ المهني الجسيم