عدم تضمين استدعاء دعوى المخاصمة طلب التعويض يترتب عليه رد الدعوى شكلاً لعدم استكمالها شرطاً إجرائياً جوهرياً.
إذا لم تطلب المدعية بالمخاصمة التعويض في استدعاء دعوى المخاصمة فأن عدم المطالبة بالتعويض موجب لرد الدعوى شكلا