الإعفاء من رسم الطابع يمتد إلى معاملات المعوقين الشخصية مع الجهات العامة، ويثبت لكل من توافرت فيه صفة المعوق أو من في حكمه وفقاً للقانون النافذ.
يعفى المعوقين ومن في حكمهم من رسم الطابع في جميع معاملاتها الشخصية مع الجهات العامة المناقشة: نذكر السادة العاملين في دواوين العدليات كافة، بالبند (2/سادس ) من المادة (9) من القانون في الرقم (34) الصادر بتاريخ 18/7/2004 الذي يقضي بإعفاء المعوقين من رسم الطابع في جميع معاملاتها الشخصية مع الجهات العامةكما نذكر بالمادة (16) من هذا القانون التي تقضي بأن يستفيد من أحكامه كل من يحمل بطاقة معوق من مواطني الجمهورية العربية السورية أو من في حكمهم . وعلى السادة المحامين العامين والسادة المفتشين القضائيين والكتابين متابعة تنفيذ الأحكام القانونية المتقدمة .