• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مخاصمة القضاء في موضوع الدعوى تعد عدولاً عن شرط التحكيم وقبولاً به

الخوض في موضوع الدعوى أمام القضاء يُعد قرينة على قبول التقاضي أمامه والعدول الضمني عن شرط التحكيم، متى كان الشرط قائماً ولم يتمسك به الخصم في الوقت المناسب.

نص الاجتهاد

التحكيم ليس من النظام العام وقد استقر الاجتهاد القضائي على إنه إذا خاض الخصم في موضوع الدعوى أمام القضاء اعتبر ذلك قبولا منه بالتقاضي أمامه وعدولا عن شرط التحكيم