الخوض في موضوع الدعوى أمام القضاء يُعد قرينة على قبول التقاضي أمامه والعدول الضمني عن شرط التحكيم، متى كان الشرط قائماً ولم يتمسك به الخصم في الوقت المناسب.
التحكيم ليس من النظام العام وقد استقر الاجتهاد القضائي على إنه إذا خاض الخصم في موضوع الدعوى أمام القضاء اعتبر ذلك قبولا منه بالتقاضي أمامه وعدولا عن شرط التحكيم