• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

انتفاء الجرم يقتضي انتفاء اختصاص أي محكمة بنظر الدعوى

انتفاء الركن الجرمي يترتب عليه انتفاء اختصاص أية محكمة جزائية بنظر الدعوى، لعدم توافر محلّ القضاء الجزائي.

نص الاجتهاد

حيث لا جرم فلا اختصاص لأي محكمة