• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تكفي الصورة وحدها لإثبات الواقعة دون دليل آخر يؤيدها

الصورة المجردة لا تكفي وحدها للإثبات، ويلزم أن تؤيدها قرائن أو أدلة أخرى حتى تصلح للاعتماد القضائي.

نص الاجتهاد

الصورة لا تصلح دليلا للإثبات