• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

على المحكمة ان تبين الأسس والمعايير التي اعتمدتها في تقدير التعويض

التعويض القضائي لا يكون سائغاً ما لم تُوضح المحكمة الأسس الواقعية والقانونية والمعايير التي اعتمدتها في احتسابه، بحيث يمكن مراقبة سلامة التقدير.

نص الاجتهاد

على المحكمة ان تبين الأسس والمعايير التي اعتمدتها في تقدير التعويض