التعويض القضائي لا يكون سائغاً ما لم تُوضح المحكمة الأسس الواقعية والقانونية والمعايير التي اعتمدتها في احتسابه، بحيث يمكن مراقبة سلامة التقدير.
على المحكمة ان تبين الأسس والمعايير التي اعتمدتها في تقدير التعويض