• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للقاضي الذي نظر في الدعوى البدائية أن ينظر فيها في مرحلة الاستئناف

امتناع نظر القاضي في الطعن الاستئنافي إذا كان قد فصل في الدعوى ذاتها في الدرجة الأولى، حمايةً لحياد القاضي وضماناً لسلامة تشكيل الهيئة الحاكمة.

نص الاجتهاد

لا يجوز للقاضي الذي نظر في الدعوى البدائية أن ينظر فيها في مرحلة الاستئناف