امتناع نظر القاضي في الطعن الاستئنافي إذا كان قد فصل في الدعوى ذاتها في الدرجة الأولى، حمايةً لحياد القاضي وضماناً لسلامة تشكيل الهيئة الحاكمة.
لا يجوز للقاضي الذي نظر في الدعوى البدائية أن ينظر فيها في مرحلة الاستئناف