الإعفاء من العقاب بسبب السكر مشروط بأن يكون السكر غير اختياري وناشئاً عن حادث مفاجئ أو قوة قاهرة، وإلا فلا أثر له في المسؤولية الجزائية.
لكي يعفى من كان بحالة سكر من العقاب يجب أن يكون السكر بسبب حادث مفاجئ أو قوة قاهرة