• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

رفع إشارة الحجز يتم بطلب يقدم إلى المحكمة وتنظر فيه بغرفة المذكرة

إزالة إشارة الحجز تتم بطلب يُقدَّم إلى المحكمة المختصة ويُنظر فيه في غرفة المذاكرة.

نص الاجتهاد

رفع إشارة الحجز يتم بطلب يقدم إلى المحكمة وتنظر فيه بغرفة المذكرة