إزالة إشارة الحجز تتم بطلب يُقدَّم إلى المحكمة المختصة ويُنظر فيه في غرفة المذاكرة.
رفع إشارة الحجز يتم بطلب يقدم إلى المحكمة وتنظر فيه بغرفة المذكرة