لا يُسأل القاضي عن الخطأ المهني الجسيم لمجرد تقديره لدليل موجود والاعتماد عليه، لأن تقدير الأدلة من صميم ولايته. ويقوم الخطأ المهني الجسيم إذا صدر الإجراء القضائي مع انتفاء الدليل أو إغفال وجوده على نحوٍ ينطوي على مخالفة جسيمة لواجبات الوظيفة القضائية.
اذا كان الدليل موجودا وركن اليه قاضي التحقيق فهذا يعود تقديره اليه وبالتالي لا يدخل هذا الامر في دائرة الخطأ المهني الجسيم بعكس مااذا لم يكن هناك دليل فعند ئذ يعتبر القاضي المخاصم مرتكبا للخطأ المهني الجسيم