إغفال الهيئة القضائية مناقشة طعنٍ أو دفعٍ جوهري مؤثر في النتيجة، رغم أهميته في الدعوى، يُعد قرينة على عدم الانتباه الكافي وعدم البحث الوافي، وقد يرتقي إلى الخطأ المهني الجسيم إذا تعلق بأمرٍ كان يمكن أن يغيّر وجه الحكم.
ان ذهول الهيئة المخاصمة عن مناقشة طعن المدعي بالمخاصمة رغم اهمية الجرم والدعوى والحكم يدل على عدم انتباه كاف من قبلها وعدم دراسة الدعوى بشكل واف واهمالها وثيقة هامه في الدعوى يمكن ان تؤثر على نتيجتها فيما لو نوقشت وهي استدعاء طعن المدعي بالمخاصمة وقد استقر اجتهاد الهيئة العامة على ان مثل هذه الحالة تنحدر بالقرار محل المخاصمة الى درجة الخطأ المهني الجسيم