يجوز للمحكمة أن تستخلص واقع الدعوى من أقوال الشهود ومختلف القرائن والعناصر المطروحة أمامها، وأن تبني حكمها على ما يتكون لديها من اقتناع دون تقيد بصورة معيّنة للواقعة، ما دام استخلاصها سائغاً.
من حق المحكمة أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها الصورة الحقيقية لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها