لقاضي الموضوع سلطة تقدير الدليل والأخذ بما يطمئن إليه من عناصر الإثبات دون معقب من محكمة النقض، ما دام استدلاله مؤسساً على أسباب مقبولة وسائغة ومستمدة من ملف الدعوى.
تستقل محكمة الموضوع باختيار الدليل لتبني قناعتها دون معقب ولا رقابة لمحكمة النقض على ذلك متى كان ذلك مبنيا على أسباب سائغة مقبولة ومستقاة من الملف