محكمة النقض تراقب الحكم المطعون فيه من جهة القانون فقط، ولا تمتد رقابتها إلى تقدير الوقائع أو إعادة وزنها.
تدقق محكمة النقض الحكم المطعون فيه من جهة القانون فقط