الطعن لا يُبنى إلا على خطأٍ قانوني صادر عن القاضي، أما الوقائع التي فصل فيها الحكم واستقرت فلا تصلح بذاتها سبباً للطعن.
تنحصر أسباب الطعن في أخطاء القضاة فقط لا من جهة الوقائع