يجب على الطاعن تحديد الدفوع التي أغفل الحكم الرد عليها
لا يُقبل التمسك في الطعن بوجود دفوع لم ترد عليها المحكمة ما لم يحدد الطاعن تلك الدفوع تحديداً واضحاً، بحيث يتيسر لمحكمة الطعن التحقق من مدى إغفالها وأثره.
نص الاجتهاد
على الطاعن أن يحدد الدفوع المثارة والتي لم ترد عليها المحكمة