تقدير الأدلة وموازنتها واستخلاص الواقع من سلطة محكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام الاستدلال سائغاً وله أصل ثابت في الدعوى.
من حق محكمة الموضوع الموازنة بين أدلة الإثبات وأدلة النفي في الدعوى واستخلاص الصورة الصحيحة لها حسب ما يؤدي إليه اقتناعها وهي غير خاضعة لمحكمة النقض ما دام استخلاصها سائغا ومستندا إلى أدلة مقبولة لها في أوراق الدعوى