• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير أدلة الدعوى وموازنة عناصرها من سلطة محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً ومستنداً إلى أوراقها

تقدير الأدلة وموازنتها واستخلاص الواقع من سلطة محكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام الاستدلال سائغاً وله أصل ثابت في الدعوى.

نص الاجتهاد

من حق محكمة الموضوع الموازنة بين أدلة الإثبات وأدلة النفي في الدعوى واستخلاص الصورة الصحيحة لها حسب ما يؤدي إليه اقتناعها وهي غير خاضعة لمحكمة النقض ما دام استخلاصها سائغا ومستندا إلى أدلة مقبولة لها في أوراق الدعوى