انعقاد الخصومة صحيحاً في الاستئناف يطهّر ما شاب إجراءات التبليغ في الدرجة الأولى من عيوب، فلا يتمسك بالبطلان السابق بعد تحقق المواجهة القضائية في المرحلة اللاحقة.
إذا انعقدت الخصومة صحيحة في الاستئناف فإن ذلك يزيل أثر العيوب التي شابت إجراءات التبليغ أمام محكمة الدرجة الأولى