إذا صدر قرار إداري لتثبيت الحالة الراهنة عند وقوع غصبٍ بيّن، جاز الطعن فيه لعيب تجاوز السلطة أو مخالفة القانون، وتختص المحكمة العليا بنظر هذا الطعن دون محكمة التمييز.
إن القرارات التي تصدرها السلطات الإدارية لتثبيت الحالة الراهنة عند وقوع الغصب البين تخضع للمراجعة إمام مجلس الشورى بمادة تجاوز حدود السلطة بمقتضى المادة 42 من القرار 5 ل ر الطعن في هذه القرارات باعتبار مخالفتها للقانون يعود الفصل فيها إلى المحكمة العليا لا إلى محكمة التمييز عملا بالمادتين 18 و19 من القانون 157 لعام1950