• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن مهلة الاعتراض على قرارات اللجنة الجمركية أمام المحكمة الابتدائية هي خمسة عشر يوماً يقدم خلالها الاعتراض ويبلغ لإدارة الجمارك وإذا مضت

إذا نظم القانون الخاص طريق الاعتراض على قرار إداري أو شبه قضائي بميعاد محدد على سبيل الاستثناء، وجب الالتزام به حرفياً دون إعمال مدد الزيادة العامة الخاصة بمسافة السفر، ما لم ينص القانون الخاص صراحة على خلاف ذلك.

نص الاجتهاد

إن مهلة الاعتراض على قرارات اللجنة الجمركية أمام المحكمة الابتدائية هي خمسة عشر يوماً يقدم خلالها الاعتراض ويبلغ لإدارة الجمارك وإذا مضت هذه المدة يصبح قرار اللجنة نهائياً غير قاعدة بل لأية مراجعة أو اعتراض أو وقف التنفيذ ولذا فإن المدد الإضافية الممنوحة لمسافة السفر لا تراعى عند تحديد الميعاد المنصوص عنه في قانون الجمارك المناقشة: اعترض وكيل الشركة المطعون ضدها لدى المحكمة الابتدائية في حلب على قرار اللجنة الجمركية الصادر في ١٩٥٩/٣/٧ في القضية رقم ۷۰ والقاضي بإلزامها بأداء مبلغ ( ٣٧٤٠,٧٣) ليرة سورية لإدارة الجمارك مثل قيمة البضاعة والرسوم وبجزاء نقدي قدره ( ٣٧٨١,٤٤ ) ليرة سورية مثلي القيمة والرسوم طالبا الغاء القرار المعترض عليه وتضمين الجهة المعترض عليها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة وبنتيجة المحاكمة تبين للمحكمة ان مدير شركة نفط العراق في با نياس قام بإعلام رجال الامن بالسرقات التي حدثت في مركز بانياس في الوقت المناسب لذلك قضت بتاريخ ١٩٦٠/٥/٢٣ برقم انساس ٣٥٤ وقرار ٣٦٤ بقبول الاعتراض شكلا وموضوعا وفسخ قرار اللجنة المركزية وابطاله ومنع الجهة المعترض عليها من معارضة المعترضة به وتضمينها المصاريف التي تكبدتها الجهة المعترضة اتعاب المحاماة ولما لم تقتنع الجهة المعترض عليها بهذا الحكم استأنفته طالبة فسخه وتبين لمحكمة الاستئناف ان الاعتراض مقدم ضمن المهلة القانونية وان الشركة قامت بواجب الاخبار القانوني عن وقوع السرقة التي لا يمكنها التحرز في وقوعها وعليه اصدرت الحكم المطعون فيه المتضمن تصديق الحكم المستأنف . النظر في الطعن : ان دائرة المواد المدنية والتجارية لدى محكمة النقض بعد اطلاعها على استدعاء الطعن المؤرخ في ١٩٦٠/٩/١٧ وعلى القرار الصادر في ١٩٦٠/١١/٩ بإحالة الطعن الى هذه الدائرة وغب الاستماع الى تقرير المستشار المقرر في الجلسة المعقودة للنظر في هذا الطعن اتحدت القرار الآتي: من حيث ان الجهة الطاعنة تطلب نقض الحكم للأسباب التي تتحصل فيما يلي : ان اعتراض الشركة قدم بعد انقضاء المهلة المحددة في قانون الجمارك ان السرقة ليست قوة قاهرة خلافا لما ذهب اليه الحكم المطعون فيه في مناقشة هذا الطعن : من حيث ان التشريع الجمركي الخاص الذي اخضع قرارات اللجنة الجمركية للاعتراض امام المحاكم الابتدائية انما اشترط لقبول الاعتراض أن يقدم ويتم تبليغه الى ادارة الجمارك خلال ميعاد قدره خمسة عشر يوما تبدأ من تاريخ استلام قرار اللجنة الجمركية الذي يصبح بعد انقضاء هذا الميعاد نهائيا غير قابل لأية مراجعة أو اعتراض أو وقف التنفيذ ومن حيث ان الشركة المطعون ضدها التي تلقت قرار اللجنة الجمركية بمقرها في بانياس في اليوم الأول من شهر نيسان ۱۹٦۰ انما تقدمت بالاعتراض عليه امام المحكمة الابتدائية في حلب بتاريخ ۲۱ نيسان سنة ١٩٦٠ بعد انقضاء هذا الميعاد ومن حيث ان المحكمة الابتدائية التي قررت قبول الاعتراض شكلا قد اقامت قضاءها على اضافة يوم لكل مسافة ثلاثين كيلو مترا بين مقر الشركة وبين مركز المحكمة تطبيقا للمادة ٣٥ قانون اصول المحاكمات ومن حيث ان المدد الاضافية الممنوحة في القوانين العامة لمسافة السفر لا تراعى عند تحديد الميعاد المنصوص عليه في قانون الجمارك على اعتبار ان هذا التشريع الخاص تضمن قواعد استثنائية تجعل قرار اللجنة الجمركية نهائيا فور انقضاء خمسة عشر يوما دون اعلان دائرة الجمارك بوقوع الاعتراض فعلا ومن حيث ان محكمة الاستئناف التي اصدرت الحكم المطعون فيه مصدقا الحكم الابتدائي من هذه الناحية بالرغم عن مخالفته للقانون قد عرضت حكمها للنقض عملا بالمادتين ۱ و ۲۳ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ ومن حيث ان هذا النقض لا يفسح المجال للبحث في موضوع المخالفة وترى محكمة النقض الفصل في القضية تطبيقا للمادة ٢٤ من هذا القانون . لذلك حكمت بالإجماع ب : 1. نقض الحكم المطعون فيه . 2. فسخ الحكم الابتدائي المستأنف 3. رد الاعتراض المرفوع من قبل الشركة ضد قرار اللجنة الجمركية موضوع الدعوى