إذا وُقِّعت الصورة الضوئية على نحوٍ يثبت مطابقتها، فإنها تُعامل من حيث الأثر الإثباتي معاملة الوثيقة الأصلية.
إن التوقيع على صورة ضوئية يجعلها صورة طبق الأصل ويجعل لها مفعول الوثيقة الأصلية