• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التوقيع على الصورة الضوئية يمنحها حجية الصورة الأصلية ومفعولها القانوني

إذا وُقِّعت الصورة الضوئية على نحوٍ يثبت مطابقتها، فإنها تُعامل من حيث الأثر الإثباتي معاملة الوثيقة الأصلية.

نص الاجتهاد

إن التوقيع على صورة ضوئية يجعلها صورة طبق الأصل ويجعل لها مفعول الوثيقة الأصلية