• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يتعين على المحكمة أن ترد على الدفوع الجوهرية المثارة في الدعوى

وجوب معالجة المحكمة للدفوع المثارة التي من شأنها - لو صحت - أن تغيّر وجه الرأي في الدعوى، وعدم جواز إغفالها دون رد.

نص الاجتهاد

على المحكمة الرد على الدفوع المثارة