إذا أهملت الجهة القضائية وثائق جوهرية كان يمكن أن تؤثر في النتيجة النهائية للدعوى، فإن هذا الإغفال يرقى إلى الخطأ المهني الجسيم الموجب لإبطال القرار.
ان اهمال الهيئة المخاصمة للوثائق وماجاء فيها والتي يمكن ان تغير نتيجة الدعوى في حال دراستها والاهتمام بها اهتمام القاضي العادي يصل بالقرار محل المخاصمة الى درجة الخطأ المهني الجسيم الموجب لابطال القرار المذكور