ثبوت أن معظم الإساءة من الزوج يكفي للحكم عليه بكامل المهر، دون لزوم تحديد نسبة الإساءة تفصيلاً.
القول بإن معظم الإساءة يتحملها الزوج يكفي لإلزامه بكامل المهر دون تحديد نسبة الإساءة