يتعين على المحكمة أن تنادي الوكيل القانوني للخصم في الجلسات، ولا يكفي الاكتفاء بمناداة الموكل، ولا سيما عند الجلسة الأخيرة.
يتوجب على المحكمة مناداة الوكيل وليس مناداة الموكل ولاسيما في الجلسة الأخيرة