• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب مناداة الوكيل في الجلسة ولا يكتفى بمناداة الموكل ولا سيما في الجلسة الأخيرة

يتعين على المحكمة أن تنادي الوكيل القانوني للخصم في الجلسات، ولا يكفي الاكتفاء بمناداة الموكل، ولا سيما عند الجلسة الأخيرة.

نص الاجتهاد

يتوجب على المحكمة مناداة الوكيل وليس مناداة الموكل ولاسيما في الجلسة الأخيرة